المادة 3
مادة 3: تعفى من جميع رسوم الطوابع والكتابة العدل او التسجل العقود وسائر المعاملات والاجراءات المتعلقة بالتسليفات الاستثنائية المشار اليها في المادة الثانية, وتعاد الى من عجلها الرسوم المستوفاة بين تاريخ 12/11/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.