ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم
الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) ولا
سيما المادتين 133 و 135 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/1977,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: لا تدخل المدة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المادتين 133 و 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959. يتم الدفع بموجب الحوالات البريدية والبرقية التي سبق لادارة البريد ان نظمتها وفي حال فقدانها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
مادة 2: استثناء من احكام المادة 133 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 تبقى الحوالات المبنية في المادة الاولى صالحة للدفع مدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, دون ان تخضع لرسم تجديد. على ان يستوفي عنها رسم الاستعلام المحدد في التعريفة البريدية.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 4 اذار 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: فريد روفايل
جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة
في 5/3/1977.