المادة 1
مادة 1:
يعتبر عقد العمل مستمرا بجميع شروطه ومفاعيله القانونية, بالرغم من الحوادث التي جرت في لبنان اعتبارا من 26 شباط 1975, وتبقى علاقة صاحب العمل بالاجير خاضعة لاحكام قانون العمل وملحقاته في جميع الحالات غير الملحوظة في المواد (2) الى (18) من هذا المرسوم الاشتراعي لا سيما في الحالة التي يكون فيها صاحب العمل قد تصرف تجاه الاجير وكأن عقد العمل ينفذ بصورة طبيعية.