المادة 15
مادة 15:
يعتبر عقد العمل مفسوخا بصورة مشروعة ودون حاجة الى سابق انذار:
أ - اذا استحال تنفيذه نهائيا بفعل الحوادث .
ب - اذا لم يستأنف الاجير عمله, لاي سبب كان يتعلق به خلال مهلة اقصاها 31/7/1977. ج - اذا لم يستأنف صاحب العمل نشاطه, لاي سبب كان خلال مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.