المادة 21
مادة 21:
يبقى موجب كل من صاحب العمل والاجير بتسديد الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي عن فرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة قائما منذ نشوب الحوادث ولا يتوجب اي اشتراك على صاحب العمل عن فرع ضمان المرض والامومة اعتبارا من 1/9/ 75 ولغاية- 31/12/1976. غير انه يحق لصاحب العمل ان يستوفي مباشرة مقدار اشتراك الاجير عن- الفرع المذكور وان يحتفظ بهذا الاشتراك لقاء تحمله الاعباء المنصوص عنها في- المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي.