المادة 25
مادة 25:
خلافا لاحكام المادة 16 فقرة (4) من قانون الضمان الاجتماعي, يسدد الصندوق نفقات الاستشفاء المشار اليها في المادة 24 اعلاه لجميع الاجراء الذين كانوا في العمل بتاريخ 26/2/1975 ويستمر في تسديد هذه النفقات مع مراعاة الحدود القصوى المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي لغاية 31/12/1976 بقطع النظر عن وضع الاجير كما هو مبين في المواد (1) الى (20) من هذا المرسوم الاشتراعي.