The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27:

بالنسبة للاجراء الخاضعين الزاميا او اختياريا لنظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عنه في المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي, تراعي في حساب تعويض نهاية الخدمة الاصول الاتية:

أ - تسجل في حساب الاجير الذي اصابه تخفيض في اجره وفقا لاحكام المواد (2) الى (10) اعلاه, قيمة الاشتراكات المسددة او الواجب تسديدها من قبل صاحب العمل.

ب - تعتبر فترات تعليق عقد العمل المشار اليها في المواد 7 و 12 و 13 و 18 اعلاه, فترات عمل فعلية من اجل تطبيق احكام المادة 50 فقرة (1) بند (ب ) من قانون الضمان الاجتماعي.

ج - تعتبر فترات تعليق عقد العمل المشار اليها في المواد 7 و 12 و 13 و 18 اعلاه التي لا تتعدى 31/7/1977, فترات عمل فعلية من اجل تحديد مقدار تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 51 فقرة (1) بند (أ) من قانون الضمان الاجتماعي.

د - تطبق بشأن الاشتراكات أحكام المادتين 21 و 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197096/article/27/