المادة 27
مادة 27:
بالنسبة للاجراء الخاضعين الزاميا او اختياريا لنظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عنه في المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي, تراعي في حساب تعويض نهاية الخدمة الاصول الاتية:
أ - تسجل في حساب الاجير الذي اصابه تخفيض في اجره وفقا لاحكام المواد (2) الى (10) اعلاه, قيمة الاشتراكات المسددة او الواجب تسديدها من قبل صاحب العمل.
ب - تعتبر فترات تعليق عقد العمل المشار اليها في المواد 7 و 12 و 13 و 18 اعلاه, فترات عمل فعلية من اجل تطبيق احكام المادة 50 فقرة (1) بند (ب ) من قانون الضمان الاجتماعي.
ج - تعتبر فترات تعليق عقد العمل المشار اليها في المواد 7 و 12 و 13 و 18 اعلاه التي لا تتعدى 31/7/1977, فترات عمل فعلية من اجل تحديد مقدار تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 51 فقرة (1) بند (أ) من قانون الضمان الاجتماعي.
د - تطبق بشأن الاشتراكات أحكام المادتين 21 و 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.