المادة 30
لمادة 30:
خلافا لاحكام مادة 51 فقرة (1) بند (أ) من قانون الضمان الاجتماعي يحدد مقدار تعويض نهاية الخدمة بالنسبة للاجير الذي عمل لدى صاحب عمل توقف نهائيا عن العمل بسبب الحوادث على أساس متوسط الاجر الشهري الذي تقاضاه الاجير خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت تاريخ 31/1/1975 أو على أساس آخر أجر شهري مصرح به للضمان الاجتماعي قبل 31/12/76 اذا كان أكثر فائدة للاجير شرط أن يكون هذا الاخير قد طلب تصفية تعويضه قبل 31/12/1978 ودون أن يكون قد عمل لدى صاحب عمل آخر فيما بعد.
واذا كان الاجر محسوبا كليا او جزئيا على اساس العمولة او على اي اساس آخر غير زمني, فان مقدار التعويض يحسب عن كل سنة خدمة على اساس جزءا واحدا من اثني عشر من مجموع المبالغ التي تقاضاها الاجير خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت تاريخ 31/1/1975 او خلال الاثني عشر شهرا الاخيرة المصرح بها للضمان قبل 31/12/1976 تبعا لمصلحة الاجير.