The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 In force

المادة 34

المادة 34

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1977 )

يمنح صاحب العمل المسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل 1/9/1975, من اجل تمكينه من تحمل الاعباء الملقاة على عاتقه بموجب احكام المادتين 21 و 26 من هذا المرسوم الاشتراعي, التسهيلات المالية التالية:

اولا : 1 - تقسيط الاشتراكات المتوجبة على صاحب العمل عن كامل الفقرة الممتدة ما بين 1/9/1975 و 31/12/1976 على ثلاثة اقساط متساوية يستحق القسط الاول منها قبول 31/12/1979 والقسط الثاني قبل 31/12/1980 والقسط الثالث قبل 31/12/1981.

2 - تسري على المبالغ المشار اليها في البند السابق فائدة سنوية قدرها 3% تسجل في نهاية كل سنة.

3 - على صاحب العمل, وتحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من التقسيط المشار اليه في البند الاول من هذه الفقرة ان يتقدم قبل تاريخ 28/2/1978 من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطلب يصرح فيه عن حاجته الى التقسيط.

4 - على صاحب العمل ان يوقع قبل تاريخ 31/5/1978 وتحت طائلة سقوط حقه بالتقسيط ثلاث سندات لامر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمبالغ المشار اليها في البند الاول من هذه الفقرة تستحق بالمواعيد المشار اليها في البند المذكور.

5 - تطبق على السندات المشار اليها في البند السابق احكام المواد 79 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالاشتراكات .

ثانيا: 1- سلفة قدرها خمسون ليرة لبنانية في السنة عن كل اجير وكل فرد من افراد عائلته الوارد ذكرهم في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وذلك عن الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و31/12/1976.

2- تدفع السلفة المشار اليها في البند السابق من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتطبق بشأنها جميع احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

ثالثا: 1- لا يستفيد من احكام هذه المادة صاحب العمل الذي يكون قد توقف نهائيا عن العمل قبل تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

2- تستحق فورا المبالغ المشار اليها في هذه المادة ويسقط حق صاحب العمل بالتقسيط, حتى قي حال توقيعه سندات, اذا توقف نهائيا عن العمل بعد تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

رابعا: يحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التدابير اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197096/article/34/