The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8:

يحدد مصير الاجر خلال فترات التعليق, وشرط عدم امتناع الاجير عن العودة الى العمل دون عذر شرعي, بموجب اتفاقات خاصة يعقدها صاحب العمل مع الاجير, مع مراعاة احكام المادتين 9 و 10 أدناه. واذا استمر التعليق بعد 31/7/1977 فلا يتوجب أي أجر عن فترات التعليق اللاحقة لهذا التاريخ.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197096/article/8/