المادة 8
مادة 8:
يحدد مصير الاجر خلال فترات التعليق, وشرط عدم امتناع الاجير عن العودة الى العمل دون عذر شرعي, بموجب اتفاقات خاصة يعقدها صاحب العمل مع الاجير, مع مراعاة احكام المادتين 9 و 10 أدناه. واذا استمر التعليق بعد 31/7/1977 فلا يتوجب أي أجر عن فترات التعليق اللاحقة لهذا التاريخ.