The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 04/03/1977 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقدم طلب الاعفاء الى وزاة المالية وتقدم نسخة عنه الى الهيئة العليا للاغاثة. يبت الطلب وزير المالية, او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية, وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة العليا للاغاثة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197101/article/2/