المادة 2
مادة 2: يقدم طلب الاعفاء الى وزاة المالية وتقدم نسخة عنه الى الهيئة العليا للاغاثة. يبت الطلب وزير المالية, او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية, وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة العليا للاغاثة.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 04/03/1977 Repealed ملغى
مادة 2: يقدم طلب الاعفاء الى وزاة المالية وتقدم نسخة عنه الى الهيئة العليا للاغاثة. يبت الطلب وزير المالية, او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية, وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة العليا للاغاثة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197101/article/2/