All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 11 14/02/1977

تمديد المهل الواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوم

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
11
Date
14/02/1977
Official Gazette
Issue 5, 24/03/1977, p. 55-56
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 14/02/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهل تحصيل تكاليف الضرائب والرسوم الصادرة قبل 31/12/76 وذلك لغاية 30/9/1977, ويعفى كل مبلغ يسدد لغاية نهاية المدة المذكورة من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وفي القوانين والانظمة التي فرضت بموجبها التكاليف المذكورة بما فيها قانون الرسوم البلدية. وتمدد مهل مرور الزمن على التكليف او التحصيل, الواقعة بين 26/2/1975 و 28/2/1977, وذلك لغاية 31/12/1977, وتمدد المهل القانونية الاخرى الواقعة خلال الفترة المذكورة والواردة في قانون المحاسبة العمومية وفي مختلف قوانين الضرائب والرسوم وذلك لغاية 30/6/1977. كما تمدد مهل التصريح الواقعة خلال 1977 والواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوم لثلاثة اشهر اضافية لكل منها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل