المادة 1
مادة 1: تمدد مهل تحصيل تكاليف الضرائب والرسوم الصادرة قبل 31/12/76 وذلك لغاية 30/9/1977, ويعفى كل مبلغ يسدد لغاية نهاية المدة المذكورة من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وفي القوانين والانظمة التي فرضت بموجبها التكاليف المذكورة بما فيها قانون الرسوم البلدية. وتمدد مهل مرور الزمن على التكليف او التحصيل, الواقعة بين 26/2/1975 و 28/2/1977, وذلك لغاية 31/12/1977, وتمدد المهل القانونية الاخرى الواقعة خلال الفترة المذكورة والواردة في قانون المحاسبة العمومية وفي مختلف قوانين الضرائب والرسوم وذلك لغاية 30/6/1977. كما تمدد مهل التصريح الواقعة خلال 1977 والواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوم لثلاثة اشهر اضافية لكل منها.