ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
رقم 1388/د/98 تاريخ 04/05/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية
رقم 4135/2 تاريخ 20/07/1999,
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية تربل الرياضية للسادة: روبير ابراهيم طمطح, مروان جوزيف السغبيني, هادي فاضل ابو جودة, ميلاد فايز السغبيني, كميل ابراهيم طمطح, جان وجيه نصار, ربيعة الياس عبد اللطيف. مركزها: محافظة البقاع- قضاء زحلة- بلدة تربل. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد روبير طمطح.
مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: تربل الرياضية هي كرة القدم.
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/12/2000
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان