المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "جوجو للصيرفة- جوجو وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 9 .
قرار Decision No. 7753 09/01/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما
المادتين الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2000,
وبناء على القرار رقم 3041 تاريخ
05/05/1988 القاضي بادراج اسم شركة
"جوجو للصيرفة-جوجو وشركاه" على
لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 9,
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان رقم 16/55/00 تاريخ
20/12/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "جوجو للصيرفة- جوجو وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 9 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه