All legislation

قرار Decision No. 7753 09/01/2001

يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "جوجو للصيرفة-جوجو وشركاه"

Type
قرار · Decision
Number
7753
Date
09/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 333-334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7753 تاريخ 09/01/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما

المادتين الثالثة والرابعة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2000,

وبناء على القرار رقم 3041 تاريخ

05/05/1988 القاضي بادراج اسم شركة

"جوجو للصيرفة-جوجو وشركاه" على

لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 9,

وبناء على قرار المجلس المركزي

لمصرف لبنان رقم 16/55/00 تاريخ

20/12/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "جوجو للصيرفة- جوجو وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 9 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه