All legislation

مرسوم Decree No. 4676 15/01/2001

الغاء الترخيص المعطى للبناني السيد جورج ابراهيم عبد الله باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4676
Date
15/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4676 تاريخ 15/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 1986 تاريخ

30/04/1979 (الترخيص للسيد جورج

ابراهيم عبد الله من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية

النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جورج ابراهيم عبد الله والمتضمن

الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ

17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

03/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1986 تاريخ 30/4/1979 المتعلق بالترخيص للسيد جورج ابراهيم عبدالله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر