المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6920 تاريخ 7/1/1974 المتعلق بالترخيص للسيد جوزيف فؤاد كرم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السودانية.
مرسوم Decree No. 4677 15/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 6920 تاريخ
07/01/1974 (الترخيص للسيد جوزيف
فؤاد كرم من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية السودانية),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد جوزيف فؤاد كرم والمتضمن
الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ
17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/01/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6920 تاريخ 7/1/1974 المتعلق بالترخيص للسيد جوزيف فؤاد كرم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السودانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر