المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الاصول: 1- شركة كريديليز ش . م. ل. 2- شركة الليزينغ اللبنانية ش . م. ل. "ليزينغ".
قرار Decision No. 7750 08/01/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 160 تاريخ
27/12/1999 ولا سيما المادة 15
منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الاصول: 1- شركة كريديليز ش . م. ل. 2- شركة الليزينغ اللبنانية ش . م. ل. "ليزينغ".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه