ان وزير الطاقة والمياه,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 152 تاريخ
30/01/1999 (تعيين المدير العام
للاستثمار),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 3044 تاريخ 25/03/1972
(تحديد صلاحيات المديرية العامة
للاستثمار),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم
الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4517
تاريخ 13/12/1972 (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على قانون المحاسبة العمومية
الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 14969 تاريخ
31/12/1963,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى السيد حسان هاشم المدير العام للاستثمار تفويضا بممارسة سلطة الرقابة على الامتيازات الكهربائية وممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة للوصاية وفقا لاحكام المادة 22 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وذلك باستثناء الصفقات التي تزيد قيمتها على مئتي مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: يخول المدير العام للاستثمار السيد حسان هاشم عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة سندا لاحكام المادة 151 الفقرة 3 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 3: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
30 كانون الاول 2000
وزير الطاقة والمياه
محمد عبد الحميد بيضون