ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
13/12/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الندوة العالمية للشباب الاسلامي - جدة لصالح دار الفتوى, وهي ثلاث شاحنات محملة (ملابس رياضية رجالية ونسائية وجينز اطفال وبطانيات وقماش واحذية اطفال وكتب منوعة واكواب بلاستيك) لتوزيعها على الفقراء مجانا خلال شهر رمضان المبارك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة