ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين جمال عبد القادر وهنيدة
وهبي والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم
969/6 تاريخ 24/02/2000 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء المدرسة
المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين جمال عثمان عبد القادر المولود سنة 1958 وهنيدة محمد وهبي المولودة سنة 1967 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الجومة للعلوم المهنية والتقنية" كائنة على العقار رقم 742 من منطقة عين يعقوب العقارية (قضاء عكار) ملك محمود حسين خضر.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
تربية حضانية التنفيذ البكالوريا الفنية عناية تمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية امانة السر الادارية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسبة ومعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية المساحة التنفيذ البكالوريا الفنية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية عامل تمديدات كهربائية الكفاءة الكفاءة المهنية مستكتب الكفاءة الكفاءة المهنية
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: كهربائي عام- محاسب عام- الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر- اللغة الفرنسية- اللغة الانكليزية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد