المادة 1
مادة 1: يشطب اسم المخلص الجمركي محي الدين مصطفى شريف, عن لائحة المخلصين الجمركيين المرخصين.
قرار Decision No. 8 20/01/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام
الخاصة بوزارة المالية-ادارة
الجمارك),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954 المسمى "قانون
الجمارك" وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من المخلص
الجمركي السيد محي الدين مصطفى
شريف,
بناء على اقتراح مدير الجمارك
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب اسم المخلص الجمركي محي الدين مصطفى شريف, عن لائحة المخلصين الجمركيين المرخصين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 كانون الثاني 2001 الرئيس حسين نعمه العضو العضو انطوان معوض حسن غصن