All legislation

قرار Decision No. 8 20/01/2001

شطب اسم المخلص الجمركي محي الدين مصطفى شريف عن لائحة المخلصين الجمركيين المرخصين

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
20/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 20/01/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام

الخاصة بوزارة المالية-ادارة

الجمارك),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954 المسمى "قانون

الجمارك" وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من المخلص

الجمركي السيد محي الدين مصطفى

شريف,

بناء على اقتراح مدير الجمارك

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم المخلص الجمركي محي الدين مصطفى شريف, عن لائحة المخلصين الجمركيين المرخصين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 كانون الثاني 2001 الرئيس حسين نعمه العضو العضو انطوان معوض حسن غصن