All legislation

قرار Decision No. 22 18/01/2001

سحب الترخيص من شركة اونيون داسورانس دي باري في Union des Assurances de Paris-L'Union-Vie (الاونيون للتأمين على الحياة سابقا)-ذات الجنسية الفرنسية

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
18/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 300-301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 18/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم رقم 9812/68 والمعدل

بالقانون 94/99 لا سيما المواد 7

(الفقرة ح) و54 و56 منه,

وبعد اتخاذ مجلس ادارة شركة اكسا

فرانس اسورانس-وهي الهيئة الدامجة

لشركة اونيون داسورانس دي باري

في-في جلسته المنعقدة بتاريخ

29/05/1998 قراره بالتوقف عن

العمل في لبنان وبتحويل محفظة

الزبائن فيه الى الشركة اللبنانية

الفرنسية للضمان واعادة الضمان

ش.م.ل.,

وبعد تفويض رئيس مجلس ادارة شركة

اكسا فرانس اسورانس بتاريخ

14/06/2000 للسيد روجيه نسناس

بتمثيلها في كل ما يختص بمعاملات

شطب شركة اونيون داسورانس دي

باري في,

وبعد قيام الشركة بتحويل محفظتها

التأمينية الى شركة اكسا الشرق

الاوسط ش.م.ل. (اللبنانية الفرنسية

للضمان واعادة الضمان ش.م.ل.

سابقا) بموجب القرار رقم 497/1/أ.ت

تاريخ 23/11/1998,

بناء على طلب الشركة بموجب التفويض

اعلاه بشطبها من سجل شركات الضمان

وتحرير ضماناتها لدى وزارة الاقتصاد

والتجارة المسجل تحت الرقم 1518/ل.م.ض

تاريخ 17/01/2001,

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة

هيئات الضمان,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة اونيون داسورانس دي باري في (فرع لبنان) ذات الجنسية الفرنسية, الكائن مركزها الرئيسي في باريس , والمعطى لها بموجب القرار 9780 تاريخ 24/10/1956 لمزاولة اعمال الضمان في فرع ضمان الحياة/ الفرع الاول المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 18/1/2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان