ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812/68 والمعدل
بالقانون 94/99 لا سيما المواد 7
(الفقرة ح) و54 و56 منه,
وبعد اتخاذ مجلس ادارة شركة اكسا
فرانس اسورانس-وهي الهيئة الدامجة
لشركة اونيون داسورانس دي باري
في-في جلسته المنعقدة بتاريخ
29/05/1998 قراره بالتوقف عن
العمل في لبنان وبتحويل محفظة
الزبائن فيه الى الشركة اللبنانية
الفرنسية للضمان واعادة الضمان
ش.م.ل.,
وبعد تفويض رئيس مجلس ادارة شركة
اكسا فرانس اسورانس بتاريخ
14/06/2000 للسيد روجيه نسناس
بتمثيلها في كل ما يختص بمعاملات
شطب شركة اونيون داسورانس دي
باري في,
وبعد قيام الشركة بتحويل محفظتها
التأمينية الى شركة اكسا الشرق
الاوسط ش.م.ل. (اللبنانية الفرنسية
للضمان واعادة الضمان ش.م.ل.
سابقا) بموجب القرار رقم 497/1/أ.ت
تاريخ 23/11/1998,
بناء على طلب الشركة بموجب التفويض
اعلاه بشطبها من سجل شركات الضمان
وتحرير ضماناتها لدى وزارة الاقتصاد
والتجارة المسجل تحت الرقم 1518/ل.م.ض
تاريخ 17/01/2001,
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة
هيئات الضمان,
يقرر ما يلي: