المادة 1
مادة 1: -في التعديل- ان شركة Synthelabo Groupe المسجلة بتاريخ 29/1/1999 تحت رقم 2050 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات. قد صرحت بتاريخ 4/1/2001 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4/ت انها قررت اقفال مكتب التمثيل العلمي العائد لها في لبنان. وتكليف السيدة كارلا الحايك شمعة المدير العام المسؤولة عن هذا المكتب القيام بكافة الاجراءات للقيام بعملية الاقفال. واشعارا بذلك اعطى هذا العلم والخبر.