All legislation

قرار Decision No. 7749 08/01/2001

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
7749
Date
08/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7749 تاريخ 08/01/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 520 تاريخ

06/06/1996 لا سيما المادة الاولى

منه,

وبناء على القرار رقم 6213 تاريخ

28/06/1994 المتعلق بمؤسسات الوساطة

المالية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1- ميريل لينش , بيرس , فينز اند سميث (ميدل ايست) ش . م. ل. 2- أس . سي. أس بيروت ش . م. ل. 3- الشركة العالمية للاستثمار ش . م. ل. 4- أنفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز ش . م. ل. 5- الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش . م. ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه