ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون ممارسة مهنة
الطب البيطري في لبنان الصادر
بتاريخ 10/02/1948,
بناء على القرار رقم 18/1 تاريخ
20/01/1996 (الاجازة للطبيب
البيطري جمال خزعل بممارسة مهنة
الطب البيطري في لبنان...),
بناء على الطلب المقدم من الطبيب
البيطري السيد جمال خزعل رقم
2473/3 تاريخ 16/05/2000 الرامي
الى تصحيح الخطأ الوارد في القرار
رقم 18/1 تاريخ 20/01/1996 لجهة
اسم الجامعة التي تخرج منها بحيث
يصبح "بغداد" بدلا من "لينداوا",
بناء على افادة لجنة المعادلات
في وزارة التربية الوطنية رقم
7348/م.ع.ج./2000 تاريخ
07/03/2000,
بناء على مطالعة نقابة الاطباء
البيطريين في لبنان بتاريخ
19/05/2000,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 18/1 تاريخ 20/1/1996 بحيث تقرأ على الشكل التالي: "اجيز للطبيب البيطري السيد جمال خزعل- اللبناني الجنسية من مواليد بعلبك عام 1959- الحائز على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية نالها سنة 1986 من جامعة بغداد- العراق, بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/7/2000
وزارة الزراعة
سليمان فرنجية