All legislation

قرار Decision No. 139 03/07/2000

تصحيح خطأ في القرار رقم 18/1 تاريخ 20/01/1996 (اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري)

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
03/07/2000
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 03/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة

الطب البيطري في لبنان الصادر

بتاريخ 10/02/1948,

بناء على القرار رقم 18/1 تاريخ

20/01/1996 (الاجازة للطبيب

البيطري جمال خزعل بممارسة مهنة

الطب البيطري في لبنان...),

بناء على الطلب المقدم من الطبيب

البيطري السيد جمال خزعل رقم

2473/3 تاريخ 16/05/2000 الرامي

الى تصحيح الخطأ الوارد في القرار

رقم 18/1 تاريخ 20/01/1996 لجهة

اسم الجامعة التي تخرج منها بحيث

يصبح "بغداد" بدلا من "لينداوا",

بناء على افادة لجنة المعادلات

في وزارة التربية الوطنية رقم

7348/م.ع.ج./2000 تاريخ

07/03/2000,

بناء على مطالعة نقابة الاطباء

البيطريين في لبنان بتاريخ

19/05/2000,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 18/1 تاريخ 20/1/1996 بحيث تقرأ على الشكل التالي: "اجيز للطبيب البيطري السيد جمال خزعل- اللبناني الجنسية من مواليد بعلبك عام 1959- الحائز على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية نالها سنة 1986 من جامعة بغداد- العراق, بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/7/2000 وزارة الزراعة سليمان فرنجية