المادة 1
مادة 1: اجيز للسادة محمد غسان حنان المرتضى المولود عام 1962 في الريحان (قضاء جزين) ومحمد عبد الكريم عدنان المرتضى المولود عام 1967 فى برج البراجنة (قضاء بعبدا) ومحمد عدنان عبد الكريم المرتضى المولود عام 1964 في الريحان (قضاء جزين) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتد ائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 2000 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه) ملك السادة صبحية جميل حرب ومحمد غسان عدنان المرتضى ومحمد عدنان عبد الكريم المرتضى ومحمد عبد الكريم عدنان المرتضى باسم "مدرسة الليسيه المرتضى" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل اصحابها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.