All legislation

مرسوم Decree No. 4683 15/01/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في علي النهري (قضاء زحله) باسم "المدرسة الاميركية العالمية رياق"

Type
مرسوم · Decree
Number
4683
Date
15/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 290-291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4683 تاريخ 15/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة

ماجد عبد الكريم المفتي وحسين علي

عيسى وعلي رشيد العريبي وامل رفيق

شبلي المسجل بالرقم 3761/12 تاريخ

04/07/2000 والمتضمن طلب الاجازة

لهم بفتح مدرسة خاصة في علي النهري

(قضاء زحلة) باسم "المدرسة الاميركية

العالمية-رياق",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسادة: ماجد عبد الكريم المفتي المولود عام 1941 في النبطية (قضاء النبطية) وحسين علي عيسى المولود عام 1960 في العين (قضاء بعلبك) وعلي رشيد العريبي المولود عام 1961 في شمسطار (قضاء بعلبك) وامل رفيق شبلي المولودة عام 1973 في زحلة (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 988 ملك السيد عباس علي ايوب و 989 ملك السيد عماد حسين السبلاني من منطقة علي النهري العقارية (قضاء زحلة) باسم "المدرسة الاميركية ا لعا لمية- رياق ". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل أصحابها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد