المادة 1
مادة 1: اجيز للسادة: ماجد عبد الكريم المفتي المولود عام 1941 في النبطية (قضاء النبطية) وحسين علي عيسى المولود عام 1960 في العين (قضاء بعلبك) وعلي رشيد العريبي المولود عام 1961 في شمسطار (قضاء بعلبك) وامل رفيق شبلي المولودة عام 1973 في زحلة (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 988 ملك السيد عباس علي ايوب و 989 ملك السيد عماد حسين السبلاني من منطقة علي النهري العقارية (قضاء زحلة) باسم "المدرسة الاميركية ا لعا لمية- رياق ". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل أصحابها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.