المادة 1
تضاف لعبة الجمباز, لجمعية الليسيه ناسيونال الرياضية, المرخصة بالقرار رقم 43 تاريخ 14/10/2000 . مركزها: محافظة جبل لبنان- قضاء عاليه- بلدة الشويفات.
قرار Decision No. 4 04/01/2001
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998,
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم
43 تاريخ 14/10/2000,
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة الجمباز, لجمعية الليسيه ناسيونال الرياضية, المرخصة بالقرار رقم 43 تاريخ 14/10/2000 . مركزها: محافظة جبل لبنان- قضاء عاليه- بلدة الشويفات.
مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: الليسية ناسيونال الرياضية, والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة اليد, كرة القدم, كرة الطاولة, العاب القوى, الكيك بوكسينغ, مواي تاي.
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثالثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/01/2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان