All legislation

مرسوم Decree No. 4710 18/01/2001

تصديق تعديل اقسام من تخطيط الطرق الموازية لنهر بيروت (الكرنتينا/جسر الباشا) المصدق بالمرسوم رقم 8725 تاريخ 06/07/1996 والغاء اقسام من التصميم التفصيلي العام لمنطقة سن الفيل المصدق بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/04/1972 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
4710
Date
18/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 285-288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4710 تاريخ 18/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 الصادر بالاستناد الى

القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي

اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد

صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات

واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على المرسوم رقم 3173 تاريخ

29/04/1972 القاضي بتصديق التخطيطات

التفصيلية والبراحات التابعة لها

ومواقع الساحات والحدائق العامة

والملعب البلدي في منطقة سن الفيل

(محافظة جبل لبنان- قضاء المتن),

بناء على المرسوم رقم 8725 تاريخ

06/07/1996 القاضي بتصديق تعديل

تخطيطات الطرق الموازية لنهر بيروت

(الكرنتينا- جسر الباشا),

بناء على المرسوم رقم 540 تاريخ

28/04/1999 القاضي باعطاء مجلس

الانماء والاعمار سلفة خزينة

لانشاء ملاعب رياضية في كل من

صيدا-طرابلس-سن الفيل-وبعلبك

وتأهيل ملعبي برج حمود وجونيه,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 718/99/أ

تاريخ 30/09/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزيري الاشغال العامة

والنقل والداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

09/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من التصميم التفصيلي العام لمنطقة سن الفيل المصدق بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/04/1972 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطات المصدقة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر