All legislation

قرار Decision No. 21 18/01/2001

سحب الترخيص من شركة اونيون داسورانس دي باري إ.آ.أر.دي Union des Assurances de Paris-L'Union-I.A.R.D (الاونيون للتأمين ضد الحريق والحوادث والاخطار سابقا)-ذات الجنسية الفرنسية

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
18/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 299-300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 18/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم رقم 9812/68 والمعدل

بالقانون 94/99 لا سيما المواد 7

(الفقرة ح) و54 و56 منه,

وبعد اتخاذ مجلس ادارة شركة اكسا

فرانس اسورانس-وهي الهيئة الدامجة

لشركة اونيون داسورانس دي باري

إ.آ.أر.دي-في جلسته المنعقدة بتاريخ

29/05/1998 قراره بالتوقف عن العمل

في لبنان وبتحويل محفظة الزبائن

فيه الى الشركة اللبنانية الفرنسية

للضمان واعادة الضمان ش.م.ل.,

وبعد تفويض رئيس مجلس ادارة شركة

اكسا فرانس اسورانس بتاريخ

14/06/2000 للسيد روجيه نسناس

بتمثيلها في كل ما يختص بمعاملات

شطب شركة اونيون داسورانس دي

باري إ.آ.أر.دي,

وبعد قيام الشركة بتحويل محفظتها

التأمينية الى شركة اكسا الشرق

الاوسط ش.م.ل. (اللبنانية الفرنسية

للضمان واعادة الضمان ش.م.ل. سابقا)

بموجب القرار رقم 497/1/أ.ت تاريخ

23/11/1998,

بناء على طلب الشركة بموجب التفويض

اعلاه بشطبها من سجل شركات الضمان

وتحرير ضماناتها لدى وزارة الاقتصاد

والتجارة المسجل تحت الرقم 1518/ل.م.ض

تاريخ 17/01/2001,

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة

هيئات الضمان,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة اونيون داسورانس دي باري إ. آ. أر. دي (فرع لبنان) ذات الجنسية الفرنسية, الكائن مركزها الرئيسي في باريس والمعطى لها بموجب القرار رقم 9843 تاريخ 4/11/1956 لمزاولة اعمال الضمان في فروع الحريق والزلازل والاضطرابات, والحوادث والخسائر الناشئة عن السيارات وغيرها من طوارىء العمل واخطار التدمير والتلف والضياع والسرقة واساءة الامانة والضمان الزراعي والحيواني على انواعه, واخطار النقل البري والبحري والجوي, وهي الاعمال الداخلة في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة شؤون هيئات الضمان- الى حين تصفية التزاماتها كافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 18/1/2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان