All legislation

قرار Decision No. 241 16/11/2000

الترخيص للمهندس الزراعي السيد رولان انطوان سركيس بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
16/11/2000
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 302-303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 16/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد رولان

انطوان سركيس المسجل تحت رقم

4748/3 تاريخ 02/10/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة

مهنة الهندسة في محضرها رقم 898

(زراعة) تاريخ 16/10/2000 بمنح

السيد رولان انطوان سركيس الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد رولان انطوان سركيس من مواليد ساقية المسك عام 1977- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبدالله