المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد رولان انطوان سركيس من مواليد ساقية المسك عام 1977- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
قرار Decision No. 241 16/11/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد رولان
انطوان سركيس المسجل تحت رقم
4748/3 تاريخ 02/10/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة
مهنة الهندسة في محضرها رقم 898
(زراعة) تاريخ 16/10/2000 بمنح
السيد رولان انطوان سركيس الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد رولان انطوان سركيس من مواليد ساقية المسك عام 1977- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبدالله