المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "ج. هنري شرودر وشركاه ش . م. ل" المدرج على لائحة المؤسسات المالية تحت الرقم 16 بحيث يصبح "جي. تي. عسيلي وشركاه ش . م. ل".
قرار Decision No. 7754 09/01/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 7507 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة المؤسسات
المالية لعام 2000,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
6/53/00 المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/12/2000,
وبناء على كتاب ج.هنري شرودر وشركاه
ش.م.ل. تاريخ 21/12/2000,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التعديل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "ج. هنري شرودر وشركاه ش . م. ل" المدرج على لائحة المؤسسات المالية تحت الرقم 16 بحيث يصبح "جي. تي. عسيلي وشركاه ش . م. ل".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه