ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ
30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)
وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
03/01/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبات العينية الثلاث المقدمة من كل من بنك بيبلوس ش. م. ل. وبنك لبنان والمهجر ش. م. ل وبنك الاعتماد اللبناني, وتبلغ قيمة كل منها ما يعادل /25/ الف د. أ الى وزارة المالية للاسهام في كلفة اعادة تأهيل بعض الطوابق في مبان تابعة لوزارة المالية.
مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من دار الهندسة شاعر ومشاركوه الى الوزارة المذكورة للاشراف على تنفيذ عملية التأهيل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضماء: فؤاد السنيورة