All legislation

مرسوم Decree No. 4682 15/01/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في منطقة العمارة- عكار باسم "ثانوية الشمائل الاسلامية" في العمارة (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
4682
Date
15/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4682 تاريخ 15/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

سالم محمد الزغبي المسجل بالرقم 1946/12

تاريخ 04/05/2000 والمتضمن طلب الاجازة

له بفتح مدرسة خاصة في العمارة (قضاء

عكار) باسم "ثانوية الشمائل الاسلامية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد سالم محمد الزعبي المولود عام 1968 فى مشحة (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم /51/ من منطقة العمارة- عكار باسم "ثانوية الشمائل الاسلامية" في العمارة (قضاء عكار). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد