المادة 1
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة التأمين الدولية ش. م. ل, المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 136, بشركة الفينيقية- شركة تأمين على الحياة والحوادث المختلفة ش. م. ل المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 112
قرار Decision No. 18 17/01/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم 9812/68 والمعدل
بالقانون 94/99 لا سيما المادة
65 منه,
بناء على الطلب المقدم من شركة
الفينيقية-شركة تأمين على الحياة
والحوادث المختلفة ش.م.ل. بتاريخ
23/06/2000 لدمج شركة التأمين الدولية
ش.م.ل. ومرفقاته وملاحقه كافة,
وبالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة
هيئات الضمان,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/08/2000,
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة
هيئات الضمان,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة التأمين الدولية ش. م. ل, المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 136, بشركة الفينيقية- شركة تأمين على الحياة والحوادث المختلفة ش. م. ل المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 112
مادة 2: تشطب شركة التأمين الدولية ش. م. ل.
مادة 3: تحل شركة الفينيقية- شركة تأمين على الحياة والحوادث المختلفة ش. م. ل. حكما محل شركة التأمين الدولية ش. م. ل. في حقوقها والتزاماتها كافة.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/1/2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان