All legislation

قرار Decision No. 18 17/01/2001

دمج شركة التأمين الدولية ش.م.ل. بشركة الفينيقية- شركة تأمين على الحياة والحوادث المختلفة ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
17/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 17/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم 9812/68 والمعدل

بالقانون 94/99 لا سيما المادة

65 منه,

بناء على الطلب المقدم من شركة

الفينيقية-شركة تأمين على الحياة

والحوادث المختلفة ش.م.ل. بتاريخ

23/06/2000 لدمج شركة التأمين الدولية

ش.م.ل. ومرفقاته وملاحقه كافة,

وبالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة

هيئات الضمان,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني

للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ

24/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة

هيئات الضمان,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة التأمين الدولية ش. م. ل, المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 136, بشركة الفينيقية- شركة تأمين على الحياة والحوادث المختلفة ش. م. ل المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 112

المادة 2

مادة 2: تشطب شركة التأمين الدولية ش. م. ل.

المادة 3

مادة 3: تحل شركة الفينيقية- شركة تأمين على الحياة والحوادث المختلفة ش. م. ل. حكما محل شركة التأمين الدولية ش. م. ل. في حقوقها والتزاماتها كافة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/1/2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان