All legislation

قرار Decision No. 10 22/01/2001

تصحيح اخطاء طبيعية واردة في القرار رقم 5 تاريخ 13/01/2001

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
22/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 297-298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 22/01/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام

الخاصة بوزارة المالية-ادارة

الجمارك),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954 المسمى "قانون

الجمارك" وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ

24 آذار 1994,

بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ

2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 5 الصادر

عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ

13 كانون الثاني 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الاخطاء المطبعية الواردة فى المادة الاولى فى القرار رقم 5, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 2001 على الشكل التالي: 1- يصحح اسم محمد مصطفى خشن, بحيث يصبح محمد مصطفى حنتس . 2- يصحح تولد وجيه معروف نصار, بحيث يصبح 1952 بدلا 1958

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 كانون الثاني 2001 الرئيس حسين نعمه العضو العضو انطوان معوض حسن غصن