ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام
الخاصة بوزارة المالية-ادارة
الجمارك),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954 المسمى "قانون
الجمارك" وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ
24 آذار 1994,
بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ
2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما
المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 5 الصادر
عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ
13 كانون الثاني 2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الاخطاء المطبعية الواردة فى المادة الاولى فى القرار رقم 5, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 2001 على الشكل التالي: 1- يصحح اسم محمد مصطفى خشن, بحيث يصبح محمد مصطفى حنتس . 2- يصحح تولد وجيه معروف نصار, بحيث يصبح 1952 بدلا 1958
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 كانون الثاني 2001
الرئيس
حسين نعمه
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن