All legislation

قرار Decision No. 25 25/01/1960

اعطاء تفويض الى مدير عام النقل القيام ببعض المهام المنوطة بوزير الاشغال العامة والنقل

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
25/01/1960
Official Gazette
Issue 5, 27/01/1960, p. 173-174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 25/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام النقل, نائب رئيس المجلس الاعلى للطيران المدني, القيام بالمهام المنوطة بوزير الاشغال العامة والنقل بوصفه رئيسا للمجلس الاعلى المذكور سيما فيما يتعلق بالدعوة الى انعقاد الجلسات وتنظيم جدول الاعمال وترأس وادارة المناقشات وسواها من الامور المماثلة على ان يرفع عند الاقتضاء خلاصة المقررات المتخذة لاجراء اللازم بشأنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ك 2 سنة 1960 الامضاء: بيار الجميل