المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام النقل, نائب رئيس المجلس الاعلى للطيران المدني, القيام بالمهام المنوطة بوزير الاشغال العامة والنقل بوصفه رئيسا للمجلس الاعلى المذكور سيما فيما يتعلق بالدعوة الى انعقاد الجلسات وتنظيم جدول الاعمال وترأس وادارة المناقشات وسواها من الامور المماثلة على ان يرفع عند الاقتضاء خلاصة المقررات المتخذة لاجراء اللازم بشأنها.