All legislation

مرسوم Decree No. 3136 23/01/1960

اعتبار بعض المختبرات في لبنان والخارج معادلة للمختبر المركزي للصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3136
Date
23/01/1960
Official Gazette
Issue 5, 27/01/1960, p. 166-167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3136 تاريخ 23/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر معادلة للمختبر المركزي للصحة العامة لتطبيق احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 آ- في لبنان:

- مختبر المعهد الصناعي في بيروت (لتحليل المواد الغذائية فقط). - مختبرات الكيمياء والغارماكولوجيا التابعة للجامعة الاميركية في بيروت . - مختبرات الكيمياء والغارماكولوجيا التابعة للمعهد الطبي الافرنسي في بيروت . ب - في الخارج:

- المختبرات الكيمائية التابعة للجامعات او لمؤسسات الابحاث التي تعتمدها حكوماتها لاجراء مثل هذه الفحوص والتحاليل في: الجمهورية العربية المتحدة وايطاليا وفرنسا والمالنيا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الاميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 ك2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل