All legislation

قرار Decision No. 14 25/01/1960

اعطاء تفويض دائم الى رئيس ديوان بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
25/01/1960
Official Gazette
Issue 5, 27/01/1960, p. 174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 25/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية, يعطى رئيس الديوان تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي- بيانها: - الاجازات الادارية والعائلية والامومة والمرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا باستثناء موظفي الفئة الثانية. - التصاريح العائلية لجميع الموظفين. - اثبات تاريخ مباشرة العمل. - اثبات انتساب الموظفين الى ملاك وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة - اوامر السفر ضمن الاراضي اللبنانية باستثناء موظفي الفئة الثانية. - تحويل المعاملات الى المصالح المختصة ما لم تمس مبدأ عاما. - المخابرات الموجهة الى مختلف المصالح بغية طلب معلومات او مستندات تتعلق بالعمل. - توزيع اللوازم والمطبوعات والملبوسات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ك 2 سنة 1960 المدير العام الامضاء: عبد الرحمن الطياره