المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1964 تاريخ 30 ايلول سنة 1944.
مرسوم Decree No. 7898 23/01/1947
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1964 تاريخ 30 ايلول سنة 1944.
مادة 2: تؤلف لجنة صحية دائمة قوامها السادة. وزير الصحة والاسعاف العام او من ينوب عنه رئيس مدير الصحة والاسعاف العام عضو رئيس المختبر البكتريولوجي الحكومي ٍ رئيس المختبر الكيماوي الحكومي ٍ رئيس مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة ٍ رئيس مصلحة الطب البيطري في وزارة الزراعة ٍ رئيس مكتب الهندسة الصحية في وزارة الصحة عضو مقرر مهمتها الدرس وابداء الرأي في المسائل السائرة والامور المبينة في الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 3: تبقى ملغاة كافة النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري