All legislation

مرسوم Decree No. 7898 23/01/1947

تأليف لجنة صحية دائمة مهمتها الدرس وابداء الرأي

Type
مرسوم · Decree
Number
7898
Date
23/01/1947
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1947, p. 64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7898 تاريخ 23/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1964 تاريخ 30 ايلول سنة 1944.

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجنة صحية دائمة قوامها السادة. وزير الصحة والاسعاف العام او من ينوب عنه رئيس مدير الصحة والاسعاف العام عضو رئيس المختبر البكتريولوجي الحكومي ٍ رئيس المختبر الكيماوي الحكومي ٍ رئيس مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة ٍ رئيس مصلحة الطب البيطري في وزارة الزراعة ٍ رئيس مكتب الهندسة الصحية في وزارة الصحة عضو مقرر مهمتها الدرس وابداء الرأي في المسائل السائرة والامور المبينة في الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: تبقى ملغاة كافة النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري