All legislation

مرسوم Decree No. 7912 24/01/1947

الحاق قرية العبودية بمنطقة صلاحية حاكم الصلح في حلبا

Type
مرسوم · Decree
Number
7912
Date
24/01/1947
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1947, p. 60-61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7912 تاريخ 24/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا للجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1944 تلحق قرية العبودية بمنطقة صلاحية حاكم الصلح في حلبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي