المادة 1
مادة 1: تعديلا للجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1944 تلحق قرية العبودية بمنطقة صلاحية حاكم الصلح في حلبا.
مرسوم Decree No. 7912 24/01/1947
مادة 1: تعديلا للجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1944 تلحق قرية العبودية بمنطقة صلاحية حاكم الصلح في حلبا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي