المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل محمد علي الشعار ومحاولة قتل محمد علي الضاوي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.