All legislation

مرسوم Decree No. 7901 24/01/1947

احالة قضية القتل الحاصلة في طرابلس بتاريخ 18-1-1947 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7901
Date
24/01/1947
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1947, p. 60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7901 تاريخ 24/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل محمد علي الشعار ومحاولة قتل محمد علي الضاوي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي