المادة 1
مادة 1: تضاف الى المدن الوارد ذكرها في المادة الاولى من المرسوم رقم 15282 تاريخ 15/3/1957 اسسكلة طرابلس .
مرسوم Decree No. 18422 21/01/1958
مادة 1: تضاف الى المدن الوارد ذكرها في المادة الاولى من المرسوم رقم 15282 تاريخ 15/3/1957 اسسكلة طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي