All legislation

مرسوم Decree No. 18422 21/01/1958

اعتبار اسكلة طرابلس من المدن ذات صالح اثري

Type
مرسوم · Decree
Number
18422
Date
21/01/1958
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1958, p. 119-120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18422 تاريخ 21/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المدن الوارد ذكرها في المادة الاولى من المرسوم رقم 15282 تاريخ 15/3/1957 اسسكلة طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي