ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على الاتفاقية الدولية " الوحيدة " للمخدرات المنشورة في الجريدة الرسمية - العدد رقم 2 - الصادر بتاريخ 7/1/1965
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة).
بناء على القرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72 (المتعلق بمواد تخليقية)
بناء على الوثائق الواردة الى وزارة الصحة العامة بواسطة وزارة الخارجية - مديرية المنظمات الدولية - بمقتضى كتابها رقم
968/8 تاريخ 19/5/1980 .
بناء على مقتضيات السلامة والصحة العامتين.
وبعد الاطلاع على مطالعة دائرة المخدرات رقم 452/6 تاريخ 2/12/1980
وبعد اخذ راي مصلحة الصيدلة وموافقة مديرية العناية الطبية
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة
يقرر ما يأتي :
المواد
تضاف المواد التالية الى جدول المخدرات :
1 -Sufentanil (N- (Methoxymethyl) - 4 (thienyl - 2) -
ethyl - 7 - 1 piperidyl - 4. 7 propionanilide-2
Tilidine (+) - trans - dimethylamino - 2 phen-2 -
cyclohexene - 3 carboxylate - 1 d'ethyle-1 - - dextropropoxyphene (+) - dimethylamino - 4 methy-3 -
-diphenyl - 1 - 1.2 propionyloxy - 2 butane-3 -).
تضاف المواد التالية الى الجدول الثاني الملحق بالقرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/1972 1 - Mecloqualone o - chlorophenyl - 3 methyl - 2 3 H - quinazolinone - 4 2 - TCP 1 - (thienyl - 2) - 1 cyclohexyl - 7 - 1 piperidine 3 - PHP 1 - (phenyl - 1 cyclohexyl 1) - 1 pyrrolidine ou PCPY et N - ethyl - phenyl - 1 cyclohexylamine est PCE.
تطبق بشأن المواد المضافة الاصول المتبعة بالنسبة للمخدرات والمواد التخليقية.
يكلف مفتشو الصيدلة تنفيذ مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1981
وزير الصحة العامة
الدكتور نزيه البزري