المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير الموز الى نظام الاجازة المسبقة الصادرة عن وزير الزراعة.
قرار Decision No. 1 06/01/1981
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980,
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955,
بناء على توصيات لجنة الدروس الاقتصادية بتاريخ 5/1/1981,
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع تصدير الموز الى نظام الاجازة المسبقة الصادرة عن وزير الزراعة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/1/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه