All legislation

قرار Decision No. 1 06/01/1981

اخضاع تصدير الموز الى نظام الاجازة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
06/01/1981
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1981, p. 62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1981
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980,

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955,

بناء على توصيات لجنة الدروس الاقتصادية بتاريخ 5/1/1981,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير الموز الى نظام الاجازة المسبقة الصادرة عن وزير الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/1/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه