المادة 1
مادة 1: خلافا لما ورد في المرسوم 2931 تاريخ 5/5/1980 , يحدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1980 - 1981 في شعب التاريخ والجغرافيا والطبيعيات كما يلي : تاريخ 64 - جغرافيا 32 - طبيعيات بالفرنسية 32 - . (والباقي دون تعديل)