All legislation

مرسوم Decree No. 3779 22/01/1981

تعديل المرسوم رقم 2931 تاريخ 5-5-1980 الرامي الى تعديل المرسوم رقم 2272 تاريخ 6-9-1979 والمتضمن تحديد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3779
Date
22/01/1981
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1981, p. 55-56
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3779 تاريخ 22/01/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لما ورد في المرسوم 2931 تاريخ 5/5/1980 , يحدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1980 - 1981 في شعب التاريخ والجغرافيا والطبيعيات كما يلي : تاريخ 64 - جغرافيا 32 - طبيعيات بالفرنسية 32 - . (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض