المادة 1 Cite مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 1053/ب تاريخ 19/6/1986, بحيث يعاد العمل بمضمون القرار رقم 838 تاريخ 29/4/1986 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 20 تاريخ 15/5/1986.