All legislation

تعميم Circular No. 1288 28/12/1997

اصول استيفاء الضرائب والرسوم من المكلفين بواسطة المصارف لحساب الخزينة

Type
تعميم · Circular
Number
1288
Date
28/12/1997
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 232-234
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 (Art. 20: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 (Art. 19: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1288 تاريخ 28/12/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

من اجل تجنيب المواطنين عناء الانتقال الى صناديق الخزينة لدفع ما يستحق عليهم من ضرائب ورسوم وتفاديا للضغط على صناديق الخزينة خلال الفترات المحددة للدفع قررت وزارة المالية تسهيل عملية دفع الضرائب والرسوم وارتات لاجل ذلك ان تعطي المواطن المكلف خيار تسديد ما يتوجب عليه من هذه الضرائب والرسوم اما لدى صناديق الخزينة واما لدى اي من المصارف الخاصة او فروعها العاملة في لبنان وانفاذا لذلك فقد تم الاتفاق مع جمعية مصارف لبنان على ما يلي:

اولا: الضرائب والرسوم التي يمكن دفعها لدى المصارف أ- الضرائب والرسوم التي تستوفى بموجب امر قبض صادر عن الادارات العامة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الرسوم العقارية - رسوم التراخيص الخاصة - رسم التسجيل - الرسوم القضائية- رسوم تسوية مخالفات البناء - رسوم الانتقال ب- ضرائب الدخل المستوفاة بموجب اشعار الدفع المسبق لضريبة الدخل والمعد من قبل المكلف مع التصريح عن ضريبة الدخل على ان يشمل في مرحلة اولى ضرائب الدخل على شركات الاموال (الشركات المساهمة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم - شركات الهولدنغ - شركات الاوف شور ) ولا يشمل حاليا ضرائب الدخل على الافراد وشركات الاشخاص والمؤسسات الفردية

ثانيا: آلية العمل أ- بالنسبة للضرائب والرسوم التي تستوفى بموجب امر قبض 1- يتضمن امر القبض الصادر عن الادارات العامة رقما متسلسلا الى جانب المعلومات المتعلقة بطبيعة المعاملة والمرجع الذي اصدره واسم صاحب العلاقة والرسوم المتوجب دفعها وهو مكون من اربع نسخ بيضاء صفراء خضراء وزهر (ربطا نموذج عن امر القبض ) 2- تسلم الادارات العامة المكلف ثلاث نسخ من امر القبض (النسخ البيضاء والصفراء والخضراء) وتحتفظ بالنسخة الزهر في دفتر اوامر القبض الذي يحال كالمعتاد الى الدائرة الادارية في مصلحة الخزينة من ثم الى دائرة مراقبة الجباية المركز الالي 3- يقوم المكلف (او من ينتدبه) بالتوجه الى احد فروع المصرف الذي يختاره او الذي يتعامل معه للقيام بدفع الرسوم المتوجبة عليه 4- عند اتمام عملية الدفع يتسلم المكلف من المصرف النسختين الصفراء والخضراء ممهورتين بخاتم المصرف كما يتسلم ايصالا صادرا عن المصرف اثباتا للدفع 5- يعود المكلف الى الدائرة التي اصدرت امر القبض ويسلمها النسخة الخضراء والايصال الصادر عن المصرف من اجل تسيير معاملته 6- تدقق الدائرة التي اصدرت امر القبض في صحة معاملة القبض وفي انطباقها على المعاملة الموجودة لديها والمستند اليها امر القبض وتدقق بصورة خاصة في ما اذا كان الدفع في المصرف قد تم ضمن المهل المفروضة قانونا ولها ان تستدرك كل نقض في المعاملة وان تفرض عند الاقتضاء الغرامة القانونية في حال تم الدفع في المصرف خارج المهلة القانونية ب- بالنسبة لضريبة الدخل التي تستوفى بموجب اشعار بالدفع المسبق لضريبة الدخل 1- يعد المكلف الاشعار بالدفع المسبق لضريبة الدخل بذات الوقت الذي يعد به تصريح الضريبة يتضمن هذا الاشعار اسم المكلف ورقم التسجيل العائد له الى جانب المعلومات المتعلقة بطبيعة المعاملة ومرجعها والضرائب والرسوم المتوجب دفعها وهو مكون من اربع نسخ بيضاء صفراء خضراء وزهر (ربطا نموذج من الاشعار) 2- يقوم المكلف او من ينتدبه بالتوجه الى احد فروع المصرف الذي يختاره او الذي يتعامل معه لدفع الضريبة المتوجبة 3- عند اتمام عملية الدفع يتسلم المكلف من المصرف النسخ الصفراء والخضراء والزهر ممهورة بخاتم المصرف بالاضافة الى ايصال صادر عن المصرف بالقيمة المدفوعة اثباتا للدفع 4- يتوجه المكلف او من ينتدبه الى دائرة ضريبة الدخل او الوحدة المعنية بضريبة الدخل في المحافظة ليقدم تصريح الضريبة مع ايصال المصرف والنسختين الصفراء والخضراء من الاشعار بالدفع المسبق لضريبة الدخل لاتمام معاملته 5- تتولى دائرة ضريبة الدخل او الوحدة المعنية بهذه الضريبة استلام التصريح والتدقيق بمندرجاته وفقا لقرار يصدر عن وزير المالية بهذا الخصوص

ثالثا: العلاقة بين المصرف ووزارة المالية (موجبات المصرف) أ- انجاز معاملات المكلفين 1- يستلم موظف المصرف من المكلف النسخ الثلاث من امر القبض المعد او النسخ الاربع من اشعار بالدفع المسبق لضريبة الدخل مع المبلغ المتوجب تسديده لحساب الخزينة اللبنانية 2- يعطي موظف المصرف المكلف ايصالا بالمبلغ المقبوض كما هو متبع عادة لدى كل مصرف ويدون على هذا الايصال الرقم المتسلسل بالنسبة لامر القبض اما بالنسبة لاشعار الدفع المسبق فيدون على الايصال رقم تسجيل المكلف في مصلحة الواردات او اسم المكلف هذا ويقتضي التاكد من مطابقة المبلغ الاجمالي مع التفقيط بالاحرف حسب ورودهما على امر القبض او على اشعار بالدفع المسبق لضريبة الدخل 3- يوقع موظف المصرف نسخ امر القبض ويمهره بخاتم المصرف وبتاريخ القبض 4- يمهر موظف المصرف ويوقع نسخ اشعار بالدفع المسبق لضريبة الدخل مع ذكر تاريخ القبض ورقم الايصال او رقم المعاملة لدى المصرف 5- يحتفظ المصرف بالنسخة البيضاء ويسلم صاحب العلاقة النسخ الاخرى الصفراء والخضراء فيما خص امر القبض والصفراء والخضراء والزهر فيما خص اشعار بالدفع المسبق مرفقة بالايصال ليعود الى الدائرة المعنية من اجل انجاز المعاملة تجدر الاشارة الى ان المصرف غير مسؤول عن صحة المعلومات الواردة على اوامر القبض اشعار بالدفع المسبق لضريبة الدخل المقدمة له وعن صحة التواقيع وعن صحة جمع المبالغ المفصلة والمدرجة او عن اي تزوير قد يحصل خارج المصرف المعني على الايصال الذي يصدر عنه ب- اعداد الجداول واوامر التحويل 1- يتولى فرع المصرف تسجيل المبالغ المقبوضة في حساب دائنون مختلفون - قطاع عام - لدى الادارة العامة للمصرف بحيث لا يخضع هذا الحساب للاحتياطي الالزامي على الودائع ولا لرسم ضمان الودائع 2- يقوم فرع المصرف عند اقفال شبابيكه في نهاية كل يوم عمل باعداد جدول بالاموال المقبوضة على نسختين وفقا لنموذج رقم (1) المرفق مبينا فيه الرقم المتسلسل لامر القبض او رقم الايصال العائد الى اشعار بالدفع المسبق لضريبة الدخل والمبلغ المستوفى 3- يرسل فرع المصرف نسخة عن الجدول اليومي مرفقا بالنسخ البيضاء الى ادارته العامة في اليوم ذاته 4- توحد الادارة العامة للمصرف الجداول المستلمة من الفروع في جدول موحد ومجمع وفقا للنموذج المرفق رقم (2) وذلك على ثلاث نسخ 5- استنادا الى مجموع الجدول الموحد والمجمع يتم في الادارة العامة للمصرف اصدار امر تحويل من الحساب الوسيط (دائنون مختلفون - قطاع عام) المعد لهذه الغاية الى حساب وزارة المالية الذي يحمل الرقم 36 لدى مصرف لبنان - بيروت ج- تسليم الجداول واوامر التحويل الى وزارة المالية 1- ترسل الادارة العامة للمصرف الى دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية في بيروت المستندات التالية: - الجداول المفصلة (نموذج رقم 1) مرفقة بالنسخ البيضاء من كل من اوامر القبض ومن الاشعارات بالدفع المسبق لضريبة الدخل - نسختين عن الجدول الموحد والمجمع (نموذج رقم 2) - نسخة عن امر التحويل الى مصرف لبنان 2- يوقع الموظف المسؤول عن الاستلام في دائرة المحاسبة والصناديق على احدى نسختي الجدول المجمع ويسلمها فورا الى مراسل المصرف بعد ان يقوم بتدقيقها لجهة عدد النسخ البيضاء من اوامر القبض والاشعارات بالدفع المسبق ومطابقتها عدديا مع الجداول المفصلة المرفقة بكل منها 3- يحتفظ المصرف المرسل في محفوظاته بنسخ الجداول الموقعة من قبل الموظف المسؤول عن الاستلام وذلك للمراجعة في حال ظهور اية اخطاء لاحقا 4- لا تقبل المصارف اية مراجعة بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ امر التحويل د- مواعيد تحويل المبالغ المقبوضة لحساب الخزينة 1- يتم التحويل مرتين في الاسبوع ويكون تاريخ الحق في كل من اليومين المحددين للتحويل على النحو التالي: - يوم الاربعاء عن المقبوضات التي تمت ايام الجمعة والسبت من الاسبوع الفائت والاثنين من الاسبوع ذاته - يوم السبت عن المقبوضات التي تمت ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس من نفس الاسبوع 2- في حال تم الدفع بواسطة شك فيجب ان يكون محجوزا ويعتبر بمثابة تاريخ القبض تاريخ اليوم التالي لاول مقاصة تمت بعد الدفع هـ- يتم تسليم الجداول ومرفقاتها الى وزارة المالية مرتين في الاسبوع اي يومي الاربعاء والسبت عن المقبوضات المبينة في الفقرة /1/ من /د/ اعلاه 2- في حال صادف يوم التحويل والتسليم يوم عطلة رسمية او اقفال قسري يتم التحويل والتسليم في يوم العمل الذي يليه و- فوائد التاخير في حال التاخر في التحويل وفقا للمواعيد المذكورة اعلاه تستوفى من المصرف فائدة عن ايام التاخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة اشهر

رابعا: الية ضبط ومتابعة عمليات تسديد الضرائب والرسوم لدى المصارف لحساب الخزينة في سبيل ضبط ومتابعة عمليات الضرائب والرسوم المسددة لدى المصارف لحساب الخزينة اللبنانية يتولى فريق خاص من العاملين في دائرة المحاسبة والصناديق هذه المهمة ويمارسها وفق الية تحدد بمذكرة داخلية

تاريخ 28/12/1997 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة