ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس بلدية عنجر المؤرخ في 20/02/1997 والمسجل لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية برقم 1415/د,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 01/09/1997- محضر رقم 33,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق والعائد لمنطقة عنجر العقارية (قضاء زحله) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقين به واللذان يعتبران جزءا متمما له
مادة 2: يلغى كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 كانون الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي