All legislation

مرسوم Decree No. 11680 20/01/1998

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عنجر (قضاء زحله)

Type
مرسوم · Decree
Number
11680
Date
20/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11680 تاريخ 20/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على كتاب رئيس بلدية عنجر المؤرخ في 20/02/1997 والمسجل لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية برقم 1415/د,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 01/09/1997- محضر رقم 33,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق والعائد لمنطقة عنجر العقارية (قضاء زحله) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقين به واللذان يعتبران جزءا متمما له

المادة 2

مادة 2: يلغى كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي