المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 14 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 14: خلافا لاحكام المادتين 12 و13 وما لم يتخذ تدبير مخالف تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة البضائع التي هي من الانواع التي زيدت عليها التعريفات والثابت لمصلحة الجمارك انها شحنت مباشرة الى لبنان قبل تاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعريفات يجب ان يثبت تاريخ الشحن: أ- للبضائع الواردة بطريق البحر والجو بواسطة بوالص الشحن المنظمة في المرفا او المطار الذي شحنت منه البضاعة الى احد المرافىء او المطارات في لبنان ولا تقبل كاداة اثبات الا البوالص المصدقة من السلطات المرئية والتي تشهد ان البضائع قد حملت فعلا على وسيلة النقل وتتضمن تاريخ هذا التحميل ب- للبضائع الواردة بطريق البر بواسطة اخر سند شحن موضوع للبنان: ورقة شحن فيما يختص بالسكك الحديدية ومانيفستو شحن فيما يختص بخطوط النقل بالسيارات التي تؤمن المواصلات بطريقة منظمة بين لبنان والبلدان المتاخمة له ان تاريخ المانيفستو هو تاريخ استلامه من قبل جمرك البلد الشاحن ويجب تصديقه بتاشير هذا الجمرك ان البضائع الداخلة لبنان بعد تاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة الرسوم الجمركية والتي تستوفى الشروط المنصوص عليها اعلاه يترتب عليها لكي تستفيد من رسم التعريفة السابقة ان تؤدي هذه الرسوم في مهلة قصوى لا تتجاوز خمسة ايام كاملة من تاريخ دخولها المستودعات الجمركية وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 13